للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يجوزُ لربِّ الأرضِ أنْ يشرِطَ على الفلاحِ شيئًا مأكولًا ولا غيرَه من دجاجٍ، ولا غيرِها التي يسمُّونها: خدمةً، وتُسمَّى الآن: ضيافةً، ولا أخذُه بشرطٍ، ولا غيرِه.

"فائدةٌ": إذا جاءتْ أمطارٌ، أو فاضتْ أنهارٌ أو عيونٌ، فاضتْ عن سقي العاملِ، لم تنقُصْ بذلك نصيبَه.

"فرعٌ": لو أجرَ إنسانٌ أرضَه سنةً لمَن يزرعُها، فزرعَها، فلم ينبتِ الزرعُ تلك السنةَ، ثمَّ نبتَ في السنةِ الأخرى، فهو للمستأجرِ، وعليه الأجرةُ لربِّ الأرضِ مدةَ احتباسِها، فيلزمُه المُسمَّى للسنةِ الأولى، وأجرةُ المثلِ للثانية، وليس لربِّ الأرضِ مطالبتُه بقلعِه قبلَ إدراكِه. قالَه في "الإقناع" (١).

* * *


(١) "الإقناع" (٢/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>