وكَونُ المؤجِّرِ يملِكُ نفعَهَا، وصحَّةُ بيعِها، سِوَى حُرٍّ ووقفٍ وأمِّ ولَدٍ، واشتمالُها على النَّفعِ المقصُودِ مِنها، فلا تَصِحُّ في زَمِنةٍ لحَمْلٍ، وسَبِخَةٍ لزَرعٍ.
الثَّانِي: على مَنفعَةٍ في الذِّمَّةِ.
فيُشتَرطُ: ضَبطُها بما لا يختَلِفُ،
(و) الشرطُ الثالثُ: (كونُ المؤجرِ يملكُ نفعَها) أي: نفعَ العينِ. بملكِ العينِ، أو استئجارِها، أو مأذونًا له بطريقِ الولايةِ، كحاكمٍ يؤجِّرُ مالَ نحوِ سفيهٍ أو غائبٍ، أو وقفٍ لا ناظرَ له، أو من قِبلِ شخصٍ معيَّنٍ، كناظرٍ خاصٍّ، ووكيلٍ في إجارةٍ؛ لأنَّها بيعُ منافعَ، فاشتُرِطَ فيها ذلك، كبيعِ الأعيانِ.
(و) الشرطُ الخامسُ: (اشتمالُها) أي: العينِ (على النفعِ المقصودِ منها، فلا تصحُّ في زَمِنَةٍ لحملٍ، و) لا أرضٍ (سبخَةٍ لزرعٍ) لأنَّه لا يمكنُ تسليمُ هذه المنفعةِ من هذه العينِ.
الضربُ (الثاني) من ضربي الإجارةِ: أن تكونَ (على منفعةٍ في الذمَّةِ)
(فيُشرَطُ) لها ثلاثةُ شروطٍ:
الأوَّلُ:(ضبطُها) أي: المنفعةِ (بما) أي: وصفٍ (لا يختلفُ) به العملُ،