للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُشتَرطُ أن يكونَ فاعِلُه مُسلِمًا، فَلا تَصِحُّ الإجارَةُ لأذانٍ، وإقامَةٍ، وإمَامَةٍ، وتَعلِيمِ قُرَانٍ وفِقهٍ وحَديثٍ، ونيابَةٍ في حَجٍّ، وقَضَاءٍ. ولا يَقَعُ إلَّا قُربةً لفَاعِلِه، ويحرُم أخذُ الأجرَةِ عَليه،

(لا يُشترطُ أن يكونَ فاعلُه مسلمًا، فلا تصحُّ الإجارةُ لأذانٍ، وإقامةٍ، وإمامةٍ، وتعليمِ قرآنٍ، وفقهٍ، وحديثٍ، ونيابةٍ في حجٍّ، وقضاءٍ. ولا يقعُ إلا قُربةً لفاعلِه. ويحرُمُ أخذُ الأجرةِ عليه) لحديثِ عثمانَ بن أبي (١) العاصِ: إنَّ آخرَ ما عهدَ إليَّ (٢) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن اتَّخذْ مؤذِّنًا لا يأخذُ على أذانِه أجرًا (٣). قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ. وعن عبادةَ بنِ الصامتِ قال: علَّمتُ ناسًا من أهلِ الصُفَّةِ القرآنَ والكتابةَ، فأهدَى إليَّ رجلٌ منهم قوسًا. قال: قلتُ: قوس، وليس بمالٍ. قال: قلتُ: أتقلَّدُها في سبيلِ اللهِ، فذكرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقصصتُ عليه القصَّةَ. قال: "إنْ سرَّكَ أن يقلِّدَكَ اللهُ قوسًا من نارٍ، فاقبلْها" (٤). وعن أُبيِّ بنِ كعبٍ أنَّه علَّم رجلًا سورةً من القرآنِ، فأهدَى له خميصةً، أو ثوبًا، فذكرَ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنَّكَ لو لبستَها، ألبسكَ اللهُ مكانَها ثوبًا من نارٍ" (٥). رواه الأثرمُ في "سننِه". ولأنَّ من شرطِ صحةِ هذه الأفعالِ كونُها قربةً إلى اللهِ، فلم يصحَّ أخذُ الأجرةِ عليها، كما لو استأجرَ إنسانًا يصلِّي خلفَه الجمعةَ، أو التراويحَ.


(١) سقطت: "أبي" من الأصل.
(٢) سقطت: "إلي" من الأصل.
(٣) أخرجه الترمذي (٢٠٩)، وصححه الألباني.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧)، وصححه الألباني.
(٥) أخرجه عبد بن حميد (١٧٥) بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٨) بلفظ: "قوسًا" بدل: "خميصةً، أو ثوبًا" صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>