للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا: آية البقرة منعت ابتداءً النكاح بين المسلمة والكافر.

وآية الممتحنة أكَّدت هذا المنع بالنسبة للعقود السابقة، وللعقود الجديدة {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} [الممتحنة: ١٠]-ولو بموجب عقود سابقة- {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] بموجب عقود جديدة.

وإذا كانت آية الممتحنة نزلت بمناسبة هجرة بعض المسلمات إلى المدينة، وجاء النهي عن إرجاعهن إلى الكفار، فإن تعليل هذا النهي لم يأتِ مبنيًّا على ظرف معين يقع فيه الإيذاء، أو التعذيب، أو الضغط على المرأة المسلمة من زوجها الكافر، وإنما جاء النهي معللًا (بعدم الحلية)، وهذا أمر لا علاقة له باختلاف الدَّار، ولا بالتعرض للأذى المحتَمَلِ.

فآية البقرة تمنع إنشاء عقود جديدة.

وآية الممتحنة تمنع استمرار العقود القديمة" (١).

ثانيًا: السنة المطهرة:

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدِّ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاص بن الربيع بمهرٍ جديد ونكاح جديد (٢).

٢ - عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رَدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يُحْدِثْ نكاحًا (٣).


(١) إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه، فيصل مولوي، (٢٥٧).
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، (١١٤٢)، وابن ماجة، كتاب النكاح، باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، (٢٠١٠)، وقال الترمذي: "هذا حديث فيه مقال".
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب: إلى متى تُرَدُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها، (٢٢٤٠)، والترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، (١١٤٣)، وقال: "ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه".

<<  <  ج: ص:  >  >>