للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأسلمت فدعاه عمر، فقال: إما أن تُسْلِمَ، وإما أن أنزعها منك، فأبى أن يُسْلِمَ فنزعها منه (١).

٤ - وعن جابر بن عبد الله بن حرام -رضي الله عنهما- أنه قال -لما سئل عن نكاحِ المسلمِ اليهوديةَ والنصرانيةَ-:

"لا يَرِثْنَ مسلمًا ولا يَرِثُهُنَّ، ونساء أهل الكتاب لنا حِلٌّ ونساؤنا عليهم حرام" (٢).

وعبارة: "نساؤنا عليهم حرام" عبارة عامة تشمل العقد والوطء، فيحرم على المسلمة أن تنكح كافرًا كتابيًّا، ويحرم عليها أن تمكِّنَهُ من الوطء كذلك، والعبرة -كما هو معلوم- بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

٥ - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه" (٣).

وعنه أيضًا -رضي الله عنه- في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فَتُسْلِمُ، فقال: "يُفَرَّقُ بينهما، الإسلامُ يعلُو ولا يُعْلَى عليه" (٤)، وسنده صحيح (٥).

وقد أفتى بهذا من التابعين عطاءُ بن أبي رباح، ومجاهد، والحسن، والحكم بن عتيبة، وسعيد ابن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وقتادة وغيرهم (٦).

القول الثاني:

وخلاصته: لا يبطل عقد النكاح إلا بقضاء القاضي مطلقًا، أو في دار الإسلام فقط، وهو خلاصة القول التاسع والعاشر والحادي عشر أيضًا، وهو ظاهر قول ابن عباس، كما كان يرى للزوجة المسلمة إبطاله باختيارها، وترك زوجها الكافر.

وهو مقتضى قول طاوس، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، والزهري في رواية


(١) المرجع السابق، (٥/ ٩١).
(٢) السنن الكبرى، للبيهقي، (٧/ ١٧٢)، المحلى، لابن حزم، (٧/ ٣١٢).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، (٥٢٨٧).
(٤) شرح معاني الآثار، للطحاوي، (٣/ ٢٥٧).
(٥) فتح الباري، لابن حجر، (٩/ ٤٢١).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة، (٥/ ٩٠ - ٩١)، المحلى، لابن حزم، (٧/ ٣١٢)، فتح الباري، لابن حجر، (٩/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>