للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، وهو مذهب الحنفية (١).

ومذهب الحنفية: أن المرأة إذا أسلمت وهاجرت من دار كفر إلى دار الإسلام، فإن اختلاف الدارين يفرق بينها وبين زوجها، بمجرد صيرورتها في دار الإسلام.

وتفصيل ما أُجْمِلَ من مذهبهم في هذه القضية على المسائل التالية:

المسألة الأولى: أن يكون الزوجان من أهل دار الإسلام بالذمة، فإذا أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية عرض عليها الإسلام، فإن أبت فَرَّقَ بينهما القاضي.

وكذلك إذا أسلمت الزوجة، فيعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم وإلا فَرَّقَ بينهما القاضي (٢).

وبناءً عليه فإنه ما لم يفرق بينهما القاضي فهي امرأته (٣).

المسألة الثانية: أن يكون الزوجان من أهل دار الحرب، فإذا أسلم أحدهما ولم يهاجر، فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، أو تمضي ثلاثة أشهر، فإذا مضت هذه المدة ولم يُسْلِمِ الآخرُ منهما وقعت الفُرْقَةُ بينهما (٤).

وليست هذه بعدَّةٍ لشمولها غيرَ المدخول بها؛ إذ لا يفرقون بينهما (٥).

المسألة الثالثة: أن يكون الزوجان من أهل دار الحرب، فَيُسْلِمُ أحدهما، ثم يخرج إلى دار الإسلام، فهنا تقع الفُرْقَةُ لاختلاف الدار (٦).


(١) مصنف ابن أبي شيبة، (٥/ ٩١ - ٩٢)، أحكام القرآن، للجصاص، (٥/ ٣٣٠ - ٣٣١)، بدائع الصنائع، للكاساني، (٢/ ٣٣٦)، فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٤١٩)، حاشية ابن عابدين، (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥، ٣٥٩).
(٢) حاشية ابن عابدين، (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥، ٣٥٩).
(٣) فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٤١٩)، حاشية ابن عابدين، (٤/ ٣٥٩).
(٤) أحكام القرآن، للجصاص، (٥/ ٣٣٠)، شرح معاني الآثار، للطحاوي، (٣/ ٢٥٨).
(٥) فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٤١٩)، حاشية ابن عابدين، (٤/ ٣٦٣).
(٦) شرح معاني الآثار، للطحاوي، (٣/ ٢٥٩)، أحكام القرآن، للجصاص، (٣/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>