للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ - ودلَّ أيضًا قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] على وجوب الفُرْقَةِ بين الزوجين، بسبب اختلاف الدار بينهما؛ لأن الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى نهى المؤمنين أن يُمْسِكُوا بعصمِ الكوافر فالكافر الذي أسلم في دار الكفر، ثم هاجر إلى دار الإسلام، وترك زوجته الكافرة في دار الكفر، يفرَّق بينهما؛ لأن اختلاف الدار أوجبَ انقطاعَ العصمة بينهما، والمراد بالعصمة هنا: النكاح، فقد انقطع النكاح بينهما؛ لاختلاف الدار بينهما (١).

ثانيًا: السنة المطهرة:

استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد، ونكاح جديد (٢).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على أن تباين الدارين يوجب الفرقة بين الزوجين؛ لأن العقد الجديد كان بالمدينة.

ثالثًا: المأثور:

ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة، نادى بمكة: "من أراد أن يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي" (٣).

رابعًا: المعقول، وذلك من أربعة أوجه:

الوجه الأول:


(١) أحكام القرآن، للجصاص، (٥/ ٣٣٠)، المبسوط، للسرخسي، (٥/ ٥١)، الجوهر النقي مع سنن البيهقي، (٧/ ١٨٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه: ابن الأثير في أسد الغابة، (٣/ ٦٤٨، ٦٤٩)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. وضعفه الألباني في دفاع عن الحديث النبوي، (ص ٥٢ - ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>