للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْصُلْ في قلبه التصديقُ والانقيادُ فهو غير مسلم (١).

قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النِّساء: ٦٥].

قال ابن كثير -رحمه الله-: "يُقسم -تعالى- بنفسه الكريمة المقدسة ألَّا يُؤْمِنَ أحدٌ حتى يُحَكِّمَ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأمور. . . " (٢).

كما يقول -رحمه الله-: "فمن ترك الشرعَ المحكمَ المنزلَ على محمد بن عبد الله خاتمِ الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كَفَرَ، فكيف بمن تحاكم إلى اليَاسَا (٣)، وقدَّمَهَا عليه؟ مَنْ فَعَلَ ذلك كَفَرَ بإجماع المسلمين" (٤).

أو فسقًا: قال ابن تيمية -في شرح قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [التوبة: ٣١]-: "إن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم يكونون على وجهين. . . فذكر الأولَ وحكمَهُ، ثم قال: الثاني: أن يكون اعتقادُهُمْ وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا (٥)، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب" (٦).

أو جائزًا للاضطرار: "ولا يلزم من هذا أن كلَّ مَنْ تحاكَمَ إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لا بُدَّ أن يكون كافرًا، بل قد يُضطر المسلم لتخليص حقوقِهِ ونحو ذلك إلى التحاكم


(١) تحكيم الشريعة وصلته بالدين، د. صلاح الصاوي، (ص ١٣).
(٢) تفسير ابن كثير، (٢/ ٣٤٩).
(٣) اسم كتاب جنكيز خان الذي وضعه ليكون قانونًا يتبعه اتباعه وأولاده من بعده.
(٤) البداية والنهاية، للإمام ابن كثير، (١٧/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٥) كذا بالأصل ولعله تصحيف من النساخ والأظهر أن العبارة هي "بتحريم الحرام وتحليل الحلال". صيانة مجموع الفتاوي، لناصر بن حمد الفهد، أضواء السلف، الرياض، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، (ص ٥٩).
(٦) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٧/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>