للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك عما عرفه من أهل المدينة (١).

وكان الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في غير الحدود الشرعية، وكان سبب ذلك صلاح الناس في زمانه، لكن ضرورة تزكية الشهود جاءت بعد مدة بسبب فساد الأخلاق، ومن أجل ذلك كتب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسي الأشعري -رضي الله عنه- بأن لا يُسمَع مُجَرَّبٌ عليه شهادة زور أو مجلود في حد أو ظنين في ولاء (٢) أو قرابة؛ لأن القرآن لم يمنع من شهادة الأقارب في الأصل (٣).

٣ - تدخل الإمام في التسعير للحاجة عند فساد الزمان، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التسعير، وقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق" (٤).

وحين جوَّز ذلك العلماءُ بينوا أن تحريم التسعير كان لعدم الحاجة إليه، أو وجود ما يقتضيه، فلما قامت الحاجة الداعية إليه جاز (٥).

٤ - جعل الوصية بقرار من الحاكم أو السلطان؛ ذلك أن سوء استعمال الحقوق قد كثر بكثرة الفساد (٦).


(١) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٣/ ٨٥)، تغير الأحكام، د. سها سليم مكداش، دار البشائر الإسلامية، ط ١، ١٤٢٨ هـ، (ص ٤٠٧).
(٢) أي متهم في نسبته لغير مواليه.
(٣) إعلام الموقعين، لابن القيم، (١/ ٨٥ - ٨٦)، المدخل إلى فقه النوازل، أ. د. حسين مطاوع الترتوري، مؤسسة الاعتصام، (ص ٨١ - ٨٢).
(٤) أخرجه: أبو داود، كتاب الإجارة، باب: في التسعير، (٣٤٥١)، والترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في التسعير، (١٣١٤)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب: من كره أن يسعر، (٢٢٠٠)، من حديث أنس -رضي الله عنه-، قال: قال الناس: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ غلا السعر؛ فسعِّر لنا! فذكره، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال". قال الترمذي: "حسن صحيح".
(٥) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، ط ١، ١٤٢٨ هـ، (٢/ ٦٣٨ - ٦٣٩).
(٦) تعليل الأحكام، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، ط ٢، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م (ص ٧٨، ٣٢٥)، ضوابط المصلحة، للبوطي، (ص ١٧٨، ٣٦٩ - ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>