(٢) أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري، الكوفي، سمع عمرو بن مرة، وحبيب بن أبي حبيب، وروى عنه شعبة، وابن المبارك، ويحيى القطان. ولد سنة ٩٧ هـ، وتوفي سنة ١٦١ هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (٦/ ٣٧١)، التاريخ الكبير، للبخاري، (٤/ ٩٢). (٣) أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان، فقيه أهل الأندلس، روى عن أصبغ، وأسد بن الفرات، وابن الماجشون، وروى عنه بقي بن مخلد، ومحمد بن وضاح، توفي سنة ٢٣٨ هـ. طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ١٦٢)، الديباج المذهب، لابن فرحون، (٢/ ٨). (٤) أخرجه: أبو داود، كتاب الحدود، باب: في الرجل يسرق في الغزو أيقطع، (٤٤٠٨)، والترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، (١٤٥٠) -وعنده: "الغزو" بدل "السفر"-، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في "سننه الصغرى"، ترقيم: عبد الفتاح أبي غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م، كتاب قطع السارق، باب: القطع في السفر، (٤٩٧٩)، قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" (١/ ٢٨٩) عن إسناد أبي داود: "إسناده مصري قوي". (٥) أبو عبد الله، مكحول، الشامي، الدمشقي، عالم أهل الشام، روى عن أنس بن مالك، وأبي هند الداري، وواثلة ابن الأسقع، وروى عنه الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، توفي سنة ١١٢ هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (٧/ ٤٥٣)، الجرح والتعديل، (٨/ ٤٠٧). (٦) ذكره الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- في "كتاب سير الأوزاعي" من كتابه "الأم"، تحقيق وتخريج: د. رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء بالمنصورة - مصر، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م، (٩/ ٢٤٩)، ومن طريقه: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي بحلب، ط ١، ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م، (١٣/ ٢٧٦)، قال: "قال الأوزاعي: الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب؛ فكيف يستحل السلم أكل الربا في قوم قد حرم الله عليه دماءهم =