(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم، (١/ ٢٩ - ٣٠)، وقد علق على هذين المثالين الدهلوي في حجة الله البالغة في بيانه السبب الذي دعا عمر إلى مخالفة هذه الأحاديث؛ فقال: "أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن، فلم يترك اجتهاده؛ بل طعن في الحديث، مثاله: ما رواه أصحاب الأصول أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سُكنى فرد شهادتها، وقال: لا أترك كتاب الله يقول امرأة، لا ندري أصدقتْ أم كذبتْ، لها النفقة والسكنى. . .، ومثال آخر: روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن التيمم لا يجزئ للجنب الذي لا يجد ماء، فروى عنده عمار أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأصابته جنابة ولم يجد ماء، فتمعك في التراب، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه، فلم يقبل عمر، ولم ينهض عنده حجة لقادح خفي رآه فيه، حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة، واضمحل وهم القادح فأخذوا به". حجة الله البالغة، للدهلوي، (١/ ٢٤٥). وحديث فاطمة أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠)، أما حديث عمار -رضي الله عنه- فأخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما، (٣٣٨). (٣) المقصود بالعمل هنا عمل أهل المدينة الذي يعتبر حجة عند الإمام مالك -رحمه الله-. (٤) إعلام الموقعين، لابن القيم، (١/ ٣٠).