للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليها بُنيت قواعد أصولية أخرى، وأُسست قواعد فقهية كبرى.

فأما سريانها إلى الأحكام الشرعية بعامة فيتجلى في ثلاثة مظاهر:

المظهر الأول: الأحكام المخففة ابتداءً، وهذا جارٍ في جميع الأحكام المتعلقة بالعبادات وغيرها.

المظهر الثاني: الأحكام المشروعة للأعذار، وقد شرعت ترخيصًا وتيسيرًا لأجل ما يطرأ على المكلف من عجز أو حرج.

المظهر الثالث: ما سقط عن الأمة مما كُلِّفت به بعض الأمم السابقة في شرائعها (١).

وأمثلة كل مظهر كثيرة شهيرة يطول المقام بذكرها، وأما شروط التكليف المبنية على رفع الحرج فالمقصود بها أمران:

١ - التكليف بفعل مقدور للمكلف:

فلا تكليف شرعًا بما لا يطاق، وهو مذهب جمهور العلماء (٢).

وينبني على هذا أن يكون الفعل المكلَّف به ومصدره معلومين للمكلف، فلا يصح التكليف بالمجهول، ويما لا يعقل، وإلا للزم التكليف بما لا يطاق، وهو من أعظم الحرج (٣).

كما أنه لا تكليف إلا بفعل الإنسان، وما يدخل تحت قدرته، فلا يكلف بفعل غيره (٤)، ولا بما لا يقدر عليه، فلا تكليف بالمستحيل.

قال الشاطبي -رحمه الله-: "فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان، كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها؛ فإنه من تكليف ما لا


(١) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. صالح بن حميد، (ص ٩٧).
(٢) البحر المحيط، للزركشي، (١/ ٣٨٦ - ٣٨٩)، فواتح الرحموت، للكنوي، (١/ ٩٩ - ١٠٣)، المستصفى، للغزالي، (٦٩ - ٧١)، نهاية السول، للإسنوي، (١/ ٣٤٥ - ٣٦٩).
(٣) الموافقات، للشاطبي، (٣/ ٢٧).
(٤) فلا يكلف عمرو مثلاً بخياطة زيد أو كتابته ولا بشيء من الصفات الجبلية كالسواد والبياض والطول والقصر، انظر: رفع الحرج، للباحسين، (ص ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>