للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد، ورفع حرج عنه، وإثبات لحظه (١).

والمعاني الثلاثة السابقة تعتبر من الإطلاقات المجازية على الرخصة (٢)، في مقابل المعنى الحقيقي لها في اصطلاح علماء الأصول.

أما الرخصة بالمعنى الحقيقي عند الأصوليين فهي: "الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر" (٣).

أو: ما تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (٤).

والرخصة بناءً على هذا: عبارة عن حكم جديد رُوعي فيه التيسير والتسهيل؛ وذلك لعذر طارئ بعد قيام سبب الحكم الأصلي.

والرخصة قد تطلق في مقابل العزيمة:

والعزيمة لغة هي: القصد المؤكد، قال ابن فارس: إن العين والزاي والميم: أصل واحد صحيح يدل على الصريمة والقطع (٥).

وقد سُمِّي بعض الرسل بأولي العزم؛ لتأكيد قصدهم في طلب الحق، ولأنهم قطعوا العلائق مع من لم يؤمنوا بما أُرسلوا به (٦).

واصطلاحًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح (٧).

أو: هي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً (٨).


(١) قاعدة المشقة تجلب التيسير، د. يعقوب الباحسين، (ص ٤٥٦ - ٤٥٧).
(٢) المستصفى، للغزالي، (ص ٧٨)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (١/ ٤٨١).
(٣) الإبهاج، لابن السبكي، (١/ ٨١)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٠ هـ، (ص ٧٠)، البحر المحيط، للزركشي، (١/ ٣٢٧).
(٤) جمع الجوامع، لابن السبكي، (١/ ١١٩ - ١٢٠)، مطبوع مع حاشية البناني على شرح المحلي.
(٥) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (٤/ ٣٠٨).
(٦) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (٤/ ٣٠٩)، المستصفى، للغزالي، (ص ٧٨).
(٧) المختصر في أصول الفقه، لعلاء الدين علي بن محمد المعروف بابن اللحام، تحقيق: د. محمد مظهر بقا، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، الكتاب التاسع، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، (ص ٦٧).
(٨) الموافقات، للشاطبي، (١/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>