للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفها ابن القيم -رحمه الله- بأنها: "إظهار أمر جائز؛ ليتوصل به إلى محرم يبطنه" (١).

ومن ذلك: حيل اليهود في استباحة الحرام، كإيمانهم أول النهار وكفرهم آخره؛ ليصدوا الناس عن الإسلام، وتحريفهم التوراة، وليِّهم ألسنتهم بالكتاب، وزعمهم أن الله أنزلها. كذبًا وزورًا.

وهكذا كل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدمي فهي تندرج فيما يستحل به المحارم (٢).

وهذه الحيل الممنوعة على أضرب ثلانة هي (٣):

١ - حيلة محرمة ويتوصل بها إلى محرم.

٢ - حيلة مباحة ويتوصل بها إلى محرم.

٣ - حيلة مباحة لا يتوصل بها إلى محرم، وتستعمل لتفضي إلى محرم.

وقد ذهب العلماء إلى تحريم الإفتاء بهذه الأنواع جميعًا، بل لا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة للمقلِّد على من يفتي بها، وهذا مذهب جمهور العلماء في سائر المذاهب، ونصَّ كثير منهم على عدم قبول الفتاوي التي تتضمن هذا النوع من الحيل.

فعند الحنفية: "يمنع مفتٍ ماجنٌ يعلِّم الحيل الباطلة، كتعليم الرِّدَّة؛ لتبين من زوجها، أو لتسقط عنها الزكاة" (٤).

وعند الحنابلة: "ولا يجوز له -أي: المفتي- ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص، لمن أراد نفعه، فإنْ تَتَبَّعَ ذلك -أي: الحيل المكروهة والمحرمة والرخص-


(١) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٣/ ١٦٠).
(٢) الحيل في الشريعة الإسلامية، د. محمد عبد الوهاب بحيري، ط مطبعة السعادة، مصر، القاهرة، (ص ٦٦).
(٣) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٣/ ٤١٣)، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، د. محمود حامد عثمان، دار الحديث، ط ١ - ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، (ص ٨٥ - ٩٠).
(٤) الدر المختار، للحصكفي، (٩/ ٢١٤)، مطبوع مع حاشية ابن عابدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>