للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبني عليه قواعدُ، منها: قاعدة الذرائع (١). . .، ومنها: قاعدة الحيل. . . (٢)، ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان (٣)، ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف" (٤)، وقاعدة: التقييد في استعمال الحق.

فجميع هذه القواعد متفرعة عن أصل النظر إلى المآل، وبيان ذلك: أن سدَّ الذرائع هو: حسم الوسائل التي ظاهرها المشروعية، وتؤدي إلى الوقوع في ممنوع منهيٍّ عنه غالبًا أو كثيرًا (٥)، وتظهر صلة هذا المنهج الأصولي بمبدأ النظر إلى المآل من خلال معرفة أركانه الثلاثة، وهي:

١ - الوسيلة المشروعة.

٢ - والمتوسل إليه الممنوع.

٣ - والواسطة بين هذين الطرفين، وهو الإفضاء (٦).

فلما صارت الوسيلة المشروعة مفضيةً في الكثير أو الغالب إلى مآل ومقصد محرم مُنعت تلك الوسيلة التفاتًا إلى مفسدة المآل؛ كونها أغلب وأرجح، وشواهدها جميعُ ما تقدَّم، من مثل: النهي عن سب آلهة المشركين، والامتناع عن قتل المنافقين.

والملاحظ في سدِّ الذريعة أن الفعل المشروع المؤدي -كثيرًا أو غالبًا- إلى مآل محظور يمنع بقطع النظر عن قصد الممارس لذاك الفعل، أي: أنه يمنع سواء أقصد المكلف ذاك


(١) المواففات، للشاطبي، (٢/ ١٩٨).
(٢) المرجع السابق، (٤/ ٢٠١).
(٣) المرجع السابق، (٤/ ٢٠٥).
(٤) المرجع السابق، (٤/ ٢٠٢).
(٥) المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد)، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٩٨ م، (٢/ ٣٩)، وتفسير القرطبي، (٢/ ٥٧ - ٥٨)، والبحر المحيط، للزركشي، (٦/ ٨٢)، والموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٩٨)، مع اختلاف في العبارات واتفاق في المعنى والمضمون.
(٦) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، لمحمد هشام البرهاني، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٥ م، (ص ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>