للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتقوم، ثم أجاز محمد بن الحسن الشيباني بيعهما؛ لأنهما صارا في عهده متقومين (١).

٢ - لما ورد الحديث بإخراج صاع من تمر أو شعير أو قمح أو زبيب أو أقط (٢) في زكاة الفطر -رأى العلماء أن هذه الأقوات كانت هي غالب القوت عندما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الحديث في ذلك الزمان؛ فكأنه قال: أخرجوا صاعًا من غالب قوت البلد التي أنتم فيها. وعلى ذلك أفتى العلماء بجواز إخراج صاع من الأرز والذرة ونحوه، إذا كان هذا هو غالب قوت البلد في زمانهم (٣).

٣ - إذا استأجر رَجلٌ رجلًا لعمل معين كخياطة ثوب أو لطبع كتاب أو غير ذلك من الأعمال التي يلزم الصانع فيها أدوات لإتمام صنعته؛ فهل هذه الأدوات على المستأجر، أم على الصانع؟

اختلف الشافعية، وصحح الرافعي الرجوع في ذلك إلى العادة فيحكم بها ويتغير الحكم بتغيرها (٤).

٤ - لو حلف رجل أن لا يأكل لحمًا لم يحنث بأكل السمك وإن سماه الله لحمًا طريًّا، وكذلك لو حلف أن لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج لم يحنث بالجلوس على الأرض، وإنْ سمَّاها الله بساطًا، ولا تحت السماء وإنْ سمَّاها الله سقفًا، ولا في الشمس


(١) العرف والعادة في رأي الفقهاء، للشيخ أحمد فهمي أبي سنة، ط ٢، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢، (ص ١٣٠).
(٢) أخرجه: البخاري، كتاب الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر، وباب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وباب: صاع من شعير، وباب: صدقة الفطر صاعًا من طعام، وباب: صدقة الفطر صاعًا من تمر، وباب: صاع من زبيب (١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٧، ١٥٠٨)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، (٩٨٤، ٩٨٥)، من حديثي ابن عمر، وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم-.
(٣) المغني، لابن قدامة، (٤/ ٢٩٠)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (١/ ٤٠٦)، شرح مختصر خليل، للخرشي، دار الكتب العلمية، ط ١، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات، (٢/ ٥٣٨).
(٤) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٠ م، (٢/ ٤١٨)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (٢/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>