للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سمَّاها الله سراجًا، فيقدم العرف على الشرع في جميع ذلك؛ لأنها اسْتُعملت في الشرع تسمية بلا تعليق حكم وتكليف (١).

٥ - إذا اختلف الزوج والزوجة في قبض الصداق بعد الدخول، فإن القول قول الزوج؛ بناء على العادة في بلد ما مِن أن الزوج لا يدخل حتى يدفع كامل الصداق، وإن القول قول الزوجة في بلد آخر؛ بناء على عاداتهم من عدم دفع كامل الصداق قبل الدخول؛ فاختلف الحكم تبعًا للعادة بأن جعل القول للزوج تارة وللزوجة تارة أخرى، ولا يوجد اختلاف في أصل الدليل الشرعي (٢).

ومن القواعد المرادفة لقاعدة العرف معتبر والعادة محكمة والمندرجة تحتها ما يلي:

١ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها (٣):

وعلى اعتبار الاستعمال مرادفًا للعادة تعتبر هذه القاعدة مرادفةً لقاعدة العادة محكمة.

وأماَّ إذا كان الاستعمال بمعنى نقل اللفظ عن وضعه الأصلي واستعماله في المعنى المجازي شرعًا وغلبة استعماله فيه- فإن معناها إذن: أن الحقيقة العرفية محكَّمة في فهم الألفاظ.

فلو حلف لا يأكل شواءً اختصت عينه باللحم المشوي دون البيض أو الباذنجان أو غيرهما مما قد يشوى (٤).

٢ - الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي، الثابت بالعرف كالثابت بالنص (٥)، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (٦).


(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٩٣)، ضوابط المصلحة، للبوطي، (ص ٢٤٩).
(٢) الإحكام، للقرافي، (ص ٢١٩ - ٢٢٠)، الميسر في أصول الفقه، للغرياني (١٦٩)، الحكم فيما لا نص فيه، للبرديسي، (ص ٩٨ - ٩٩).
(٣) خاتمة مجامع الحقائق، للخادمي، المطبعة العامرة، استانبول، ١٣٠٨ هـ، (ص ٣٠٨)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، لعلي حيدر، (١/ ٤١).
(٤) تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب، (٢/ ٥٥٥).
(٥) درر الحكام، (١/ ٤٦)، نشر العرف، (٢/ ١١٥).
(٦) درر الحكام شرح مجله الأحكام، لعلي حيدر، (١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>