(٢) أخرجه: البخاري، كتاب الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ (٦٨٩٦)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن غلامًا قُتل غيلة، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم". (٣) أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب الطلاق، باب: من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض، (٥/ ٢١٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٧)، عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر، في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مرضه: أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها. وصححَّ إسنادَه بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (٢٠/ ٣٣٣). (٤) حجة الله البالغة، للدهلوي، (١/ ٢٤٨). (٥) الفكر السامي، للحجوي، (١/ ٢٩٢). (٦) أبو شبل، علقمة بن قيس بن عبد الله، النخعي، الكوفي، الإمام، فقيه العراق، وخال ففيه العراق إبراهيم النخعي، وعداده في المخضرمين، حدث عن جمع من الصحابة، ولد في أيام الرسالة المحمدية، وتوفي سنة ٦٥ هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (٦/ ٨٦)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، (٤/ ٥٣).