(٢) أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب: صدقة الزرع، (١٥٩٩)، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال، (١٨١٤)، والحاكم في "المستدرك " (١/ ٣٨٧)، من حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال. . . فذكره. قال الحاكم: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه"؛ فتعقبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"، (٢/ ٣٧٥) بقوله: "لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة. وقال البزار: لا نعلم أنَّ عطاءً سمع من معاذ". اهـ. (٣) علَّقه البخاري جازمًا به إلى طاوس قال: قال معاذ، كتاب الزكاة، باب: العرض في الزكاة، (١/ ٤٤٧). ووصله -مختصرًا-: ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب الزكاة، باب: ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، (٣/ ١٨١). قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ١٨): "إسناده إلى طاوس صحيح، إلا أن طاوسًا لم يسمع من معاذ".