للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أفتى وقضى الخلفاء الراشدون في كثير من القضايا، كان بعضها يشتمل على تغييرات طفيفة، أو كبيرة عما كان يُفْتَى به في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبعضها مما لم يسن فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - سنة.

وقد سبقت اجتهادات عمر -رضي الله عنه- في منع التزوج بالكتابيات (١)، ودرء حد السرقة عام الرمادة (٢)، وإجازته للتسعير (٣).

وتضمين علي -رضي الله عنه- للصناع (٤)، وغيرها.

وهذه الاجتهادات كلها دائرة في إطار السياسة الشرعية ورعاية المصالح الإنسانية، من غير مناقضةٍ لمقصود النص، ولا إبطالٍ للفظه، "ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد فعليه أن يعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يَرِدْ به، ثم يبني عليه الأحكام" (٥).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه، وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين، (٣/ ١١): قال السعدي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: العذق النخلة، وعام سنة المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به. فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه. فقال: لا إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة.
(٣) أخرجه: الإمام مالك في "الموطأ" (١٣٢٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب البيوع، باب: التسعير، (٦/ ٢٩) -مختصرًا ومطولًا-، وفي "معرفة السنن والآثار" (٨/ ٢٠٤)، من حديث عن سعيد بن المسيب، أن عمر ابن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق؛ فقال له عمر بن الخطاب: "إما ان تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا".
(٤) أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب البيوع والأقضية، باب: في القصار والصباغ وغيره، (٦/ ٢٨٥).
(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز ابن عبد السلام، (١/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>