(٢) سبق تخريجه، وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين، (٣/ ١١): قال السعدي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: العذق النخلة، وعام سنة المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به. فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه. فقال: لا إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة. (٣) أخرجه: الإمام مالك في "الموطأ" (١٣٢٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب البيوع، باب: التسعير، (٦/ ٢٩) -مختصرًا ومطولًا-، وفي "معرفة السنن والآثار" (٨/ ٢٠٤)، من حديث عن سعيد بن المسيب، أن عمر ابن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق؛ فقال له عمر بن الخطاب: "إما ان تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا". (٤) أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب البيوع والأقضية، باب: في القصار والصباغ وغيره، (٦/ ٢٨٥). (٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز ابن عبد السلام، (١/ ١٣).