للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه: فعند الحاجة والاضطرار يصير وقت المغرب مع العشاء وقتًا واحدًا.

وقد روى عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد أنه قال: سمعت أن الصلاة جُمِعَتْ؛ لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: ٧٨].

فغسق الليل: المغرب والعشاء (١).

وأمَّا السنة النبوية:

فمن الأحاديث: ما ثبت من جواز الجمع بين المغرب والعشاء في السفر (٢) وعند شدة المطر (٣)، وهذا يدل على أن الوقت بين المغرب والعشاء حال العذر هَدَرٌ، فيجوز الجمع تقديمَّا أو تأخيرًا، ويصير الوقتان وقتًا واحدًا.

وقد ثبت -أيضًا- أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: لِمَ فعلَ ذلك؟

قال: كي لا يُحرج أمته.

وفي رواية أخرى -عند مسلم وغيره-: "ولا سفر"، بَدَلَ: "ولا مطر" (٤).

وهو جمع لا داعي إليه إلا رفع الحرج عند الحاجة أو المشقة البالغة.

وهذا يدل على جواز هذا الجمع للحاجة إليه.

المناقشة والترجيح:

يترجح قول من قال بالتقدير النسبي حالَ فَقْدِ العلامات باستمرار الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر، وهو قول الأكثر من المتقدمين والمتأخرين.

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: "أَرأيتَ هل يُكَلِّفُ اللهُ تعالى من يقيم في جهة القطبين، وما


(١) مصنف عبد الرزاق، (٢/ ٥٥١).
(٢) أخرجه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، (١١٠٨)، من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، (٧٠٥)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>