للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من لا يقبل تسميتها بدار كفر أيضًا!! وإن كانت دار الكفر أعمَّ من دار الحرب.

فما وجه تسميتها بدار حرب الآن وإجراء أحكام تلك الدار عليها؟

ولو تتبعنا خصائص دار الحرب ومقوماتها في كلام الفقهاء لوجدنا أنها تتحقق عند اجتماع وصفين:

أحدهما: أن تكون الغلبة فيها والسلطة والمنعة لأحكام الكفر.

والثاني: أن تكون في حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار الإسلام.

وعلى ذلك، فإنْ تحقَّقَ فيها الوصفُ الأول وحده حُكِمَ عليها بأنها دار كفر، دون أن تسمى (دار حرب) أو أن تُجْرَى عليها أحكامها.

قال القاضي أبو يعلى: "كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر" (١).

فإذا انضم إليه الوصف الثاني صارت "دار حرب" وسرت عليها أحكامها، واشتراط هذا الوصف مستفادٌ من حال دار الحرب، وموقف أهلها من المسلمين في نصوص الفقهاء (٢).

والوصف بدار الحرب إنْ تحقَّقَ في بعض دول الغرب اليوم فقدْ لا يتحقق في جميعها، وعليه فلا تعتبر كثير من تلك الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية دارَ حربٍ لانتفاء الحرب الواقعة، أو المتوقعة بينها وبين دول المسلمين.

ويمكن تسميتها بدار عهد أو صلح أو هدنة.

ولا شك أن بلادًا كاليابان أو الصين أو سويسرا أو النمسا يصعب وصفها بأنها


(١) المعتمد في أصول الدين، لأبي يعلى، (ص ٢٧٦).
(٢) أحكام التعامل بالربا، د. نزيه حماد، (ص ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>