للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل رسول كتابًا من عنده، فالأمر في ذلك لا يعرف إِلا عن طريق النص، لا عن طريق الظن والتخمين، ولا نص هنا على أنهم أهل كتب سماوية.

وقد أبان الشيخ أبو زهرة ذلك بقوله: "كل أولئك لم يكن لهم كتاب منزل معروف، ولم يعرف لهم نبي مبعوث ذكره القرآن، ولو كانوا قد حرفوا الكلم من بعده عن مواضعه" (١).

رابعًا: وأما أن مسلمي الصين قد أكثروا من نكاح الوثنيات وقد أسلم منهن الكثيرات.

فالجواب أن هذه لا تصلح دليلًا على الحل والحرمة؛ لأن حق التحليل والتحريم لله وحده، لا دخل للواقع أو غيره في ذلك. وأن العرف لو كان مخالفًا للنصوص فلا عبرة به لفساده؛ لأن الأصل أن يضبط العرف بالنص، لا العكس.

لأن الآية -وهي نص في المسألة- قد بينت متى تحل بقوله: {حَتَّى يُؤْمِنَّ} و {حَتَّى} هنا تفيد الغاية، فلا تحل له ابتداءً حتى تدخل في الإسلام.

الترجيح:

بعد هذا العرض والرد، فقد ظهر الحق، وعليه فلا يحل لمسلم أن ينكح وثنية -أيًّا كان مذهبها- فإن نكحها باعتقاده أن ذلك حلال على سبيل الجهل في بلاد الأقليات فإنه يفسخ نكاحه فورًا للعلم بالحكم، ويلحق به النسب، وتثبت به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء. (٢) (٣)

أدلة القول الثالث ومناقشته:


(١) محاضرات في عقد الزواج وآثاره، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، (ص ١٤٣).
(٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣٢/ ١٧٨ - ١٨٠).
(٣) فقه الأقليات المسلمة، خالد عبد القادر، (٤٠٣ - ٤٠٦)، الأحكام الفقهية لما يعرض للمسلم المقيم في دار الكفر، د. يوسف بن عبد اللطيف حمد الجبر، رسالة دكتوراه، العهد العالي للقضاء بالسعودية، (ص ٩٨٤ - ٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>