للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس فيه دليل على ما ذكرتم (١).

ويُرَدُّ عليه:

بأن الله تعالى حكى عنهم القول ولم يعقبه بالإنكار عليهم وتكذيبهم، والحكيم إذا حكى عن منكر غيَّره (٢).

٢ - فَرْقٌ بين قبول الجزية منهم ونكاح نسائهم، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - حقن دماءهم عند دفع الجزية لتشبههم بأهل الكتاب في بعض الأمور، والدماء تعصم بالشبهات، أما الفروج فلا تحل بالشبهات (٣).

وفي روضة الطالبين: "الصنف الثالث: مَنْ لا كتاب لهم لكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس. وهل كان لهم كتاب؟ فيه قولان، أشبههما: نعم. وعلى القولين لا تحل مناكحتهم" (٤).

وفي المغني: "وليس للمجوس كتاب، ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم؛ نصَّ عليه أحمد" (٥).

ثانيًا: السنة المطهرة:

أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أَمْرِهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لَسَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب" (٦).

وجه الدلالة:

أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعاملة المجوس مثل أهل الكتاب فتحل مناكحتهم، كما تحل


(١) المرجع السابق، (٢/ ٢٧١) بتصرف.
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٢٧١).
(٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣٢/ ١٨٩ - ١٩٠) بتصرف.
(٤) روضة الطالبين، للنووي، (٧/ ١٣٥).
(٥) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٧).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>