للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناكحة اليهود والنصارى.

المناقشة:

١ - الحديث ضعيف. قال ابن حجر: هذا منقطع مع ثقة رجاله (١).

٢ - ولو صح فهو محمول على معاملتهم مثل أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، كما فعل ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفهمه الصحابة من بعده (٢).

يؤيد ذلك ما رواه عبد الرحمن بن عوف أنه شهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر (٣).

ولا يجوز تعديه إلا بنص، أو خبر آخر صريح، ولم يرد مثل ذلك.

ويؤيد هذا الفهم تكملة الرواية التي لم يتصل سندها "غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحم"، وهي حجة باتفاق؛ كما قال ابن تيمية (٤).

ولا يخفى أن في قوله: "سنوا بهم. . . " ما يشعر بأنهم ليسوا بأهل كتاب.

ثالثًا: قول الصحابي:

عن علي -رضى الله عنه- قال: "أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته، أو أخته، فاطَّلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته، فلما أتوه قال: تعلمون دينًا خيرًا من دين آدم، وقد كان يُنْكِحُ بنيه من بناته، وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه، قال: فبايعوه، وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أُسري على كتابهم، فَرُفِعَ من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم. فهم أهل


(١) فتح الباري، لابن حجر، (٦/ ٢٦١).
(٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣٢/ ١٨٩) بتصرف.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) مجموع الفتاوي، (٣٢/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>