للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب، وقد أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر -رضى الله عنهما- منهم الجزية" (١).

وجه الدلالة:

دل كلام علي -رضى الله عنه- على أن المجوس لهم كتاب قد رُفِعَ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، ومن ذلك نكاح نسائهم.

المناقشة من الوجهين:

الأول: هذا الأثر ضعيف؛ فقد سئل الإمام أحمد: أيصح عن علي أن للمجوس كتابًا. فقال: هذا باطل واستعظمه جدًّا (٢). كما ضعفه القرطبي (٣).

ويجاب:

بأن هذا الأثر قد حسَّنه ابن حجر (٤).

ويُرَدُّ:

بأن في سنده سعيد بن مرزبان أبا سعد البقال الكوفي، وهو ضعيف، مدلس، وقد تركوه، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه، والحديث ليس له متابع ولا شاهد (٥).

الثاني: على فرض صحته فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فَرُفِعَ لا أنه الآن بأيديهم كتاب، وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ (أهل الكتاب)؛ إذ ليس بأيديهم كتاب لا مبدل ولا غير مبدل، ولا منسوخ ولا غير منسوخ، ولكن إذا كان لهم كتاب


(١) أخرجه: الإمام الشافعي في "مسنده" (٨١٧). قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٢٠): "أكثر أهل العلم لا يصححون هذا الأثر".
(٢) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨).
(٣) تفسير القرطبي، (٨/ ١١١).
(٤) فتح الباري، لابن حجر، (٦/ ٢٦١).
(٥) مجمع الزوائد، للهيثمي، (٦/ ١٢)، تقريب التهذيب، لابن حجر، (ص ٢٤١)، ميزان الاعتدال، للذهبي، (٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>