للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في حكم نكاح الحرة الحربية في دار الحرب، وفيما يلى نُوردُ الأقوالَ وقائليها:

القول الأول: يحرم نكاح الكتابية الحربية في دار الحرب:

وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "نكاح الكتابيات الحربيات لا يحل في بلادهن" (١). وقول عمر وابنه -رضي الله عنهما-، وهو قول النخعي والثوري ومجاهد والحكم (٢).

وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة؛ قال المرداوي: "قيل: يحرم نكاح الحربية مطلقًا، وقيل: يجوز في دار الإسلام، لا في دار الحرب، وإن اضطر، وهو منصوص كلام أحمد" (٣).

وقال صاحب المحرر: "لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب غير الحربيات، وفي الحربيات وجهان" (٤).

وقال الخرقي: "ولا يتزوج بأرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة، ويعزل بها، ولا يتزوج منهم" (٥).

وقد أشار ابن تيمية إلى أن الذي يُفهم من كلام الإمام أحمد هو حرمة نكاح الحربيات بدار الحرب (٦).

وهو رواية عند الحنفية نَصَرَها ابن عابدين فقال: "إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أما تحريمية. . . على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح: ويجوز تزوج الكتابيات، والأَولى ألَّا يُفعل، وتكره الكتابية الحربية إجماعًا، لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق


= نكاح ذات الدين، (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(١) أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، (٢/ ١٧) بسند صحيح، رجاله ثقات.
(٢) تفسير الطبري، (٨/ ١٤٦)، نهاية المحتاج، للرملي، (٦/ ٢٩٠)، الإشراف، لابن المنذر، (٥/ ٩٣).
(٣) الإنصاف، للمرداوي، (٨/ ١٣٥).
(٤) المحرر، لمجد الدين ابن تيمية، (٢/ ٢١).
(٥) مختصر الخرقي، لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، دار الصحابة للتراث، (ص ١٤١).
(٦) الفتاوي الكبرى، لابن تيمية، (٥/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>