للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعطاء والحسن وطائفة من السلف (١) والشافعية، إلا في حالتين:

الأولى: إذا خشي المسلم على نفسه العنت ولم يجد مسلمة.

الثانية: أن يرجو إسلامها فيُسن.

جاء في حاشية القليوبي (٢) تعليقًا على قول الماتن: ("لكن تكره" كتابية "حربية"). قال: "إن لم يَرْجُ إسلامَها، ووجد مسلمة، ولم يَخَفِ العنتَ وإلَّا فلا كراهة، بل يُسن في الأَولى" (٣).

وهو مذهب الحنفية والمالكية.

جاء في المبسوط: "بلغنا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه سئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب فكره ذلك، وبه نأخذ. فنقول: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية في دار الحرب، ولكنه يُكره" (٤).

وفي حاشية الخرشي: ("إلا الحرة الكتابية بِكُره وتَأَكَّدَ بدار الحرب" يعني: أن كُرْهَ تزويج الحرة الكتابية في دار الحرب أشد مِنْ كُرْهِ تزويجها في بلد الإسلام) (٥).

والقول الثاني عند الحنابلة: يُكره إن دخل دار الحرب وحده بأمان كالتاجر ونحوه.

قال ابن قدامة في المغني: "وأمَّا الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه -فهو الذي أراد الخرقي إن شاء الله تعالى -فلا ينبغي له أن يتزوج" (٦).


(١) تكملة المجموع، للمطيعي، (١٦/ ٢٣٢).
(٢) أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن أحمد بن سلامة، القليوبي، مشارك في كثير من العلوم، وله تصانيف كثيرة، منها: حاشية على شرح المنهاج للجلال المحلي، وحاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام، وحاشية على شرح أبي شجاع لابن قاسم الغزي، وغير ذلك، توفي سنة ١٠٦٩ هـ الأعلام، للزركلي، (١/ ٩٢)، معجم المؤلفين، (١/ ١٤٨).
(٣) حاشية قليوبي على شرح المنهاج، (٣/ ٢٥٠).
(٤) المبسوط، للسرخسي، (٥/ ٥٠).
(٥) حاشية الخرشي على مختصر خليل، (٤/ ٢٤٣) باختصار.
(٦) المغني، لابن قدامة، (١٣/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>