للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالجملة فإن كل من كره نكاح الكتابية في دار الإسلام يكره نكاحها في دار الكفر أو يحرمه.

قال ابن عابدين: "وتكره الكتابية الحربية إجماعًا" (١).

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولًا: القرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩].

وجه الدلالة:

أَمَرَ الله تعالى بقتالى الكفار من أهل الكتاب الحربيين الذين لا يؤدون الجزية، والأمر بقتالهم يوجب عدم محبتهم ومودتهم، فعلى هذا لا يحل التزوج من نسائهم الحربيات؛ لأن الزواج مودة ومحبة (٢).

وذهب بعض الباحثين إلى عدم حل نكاحهن جميعًا، سواء في دار الحرب أو الإسلام؛ لأنهن لا يدفعن الجزية (٣).

وعليه: "فإن المسلم ممنوع أن يتزوج بدار الحرب كما نص عليه فقهاء المسلمين، مخافةَ أن يميل إليهم، أو يكثِّر سوادهم بأولاده، أو يسيطروا عليهم، أو يُغَيِّروا ميولهم واتجاهاتهم الفكرية، وهذا متحقق فيمن تزوج في هذه الدول من الجاليات الإسلامية؛ لأنهم -أي: أهل هذه الدولى الكتابية- في حكم الحربيين للمسلمين؛ إذ لا سيطرة


(١) حاشية ابن عابدين، (٤/ ١٣٤).
(٢) أحكام القرآن، للجصاص، (٣/ ٣٢٦).
(٣) جريمة الزواج بغير المسلمات، عبد المتعال الجابري، (ص ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>