للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩].

قال: فمن أعطَى الجزيةَ حَلَّ لنا نساؤه، ومن لم يُعْطِ الجزيةَ لم يحلَّ لنا نساؤه (١) (٢).

وجه الدلالة:

أن ابن عباس -رضي الله عنهما- حرَّم الزواج بالكتابية في دار الحرب، مستندًا في ذلك إلى كتاب الله -عز وجل-، فالتي تدفع الجزية هي التي تحلُّ، وهي الذمية، أما الحربية التي لا تدفع الجزية فلا تحلُّ.

قال القاسمي: "وهذا الاستدلال دقيق جدًّا فَلْيُتَأَمَّلْ" (٣).

ونوقش:

ناقش ابن العربي دليل ابن عباس بقوله: والمراد بالآية: إنما من تقبل منه الجزية، وعلى ذلك، تجوز مناكحة الحربية، وذِكر الجزية إنما هو في القتال، لا في النكاح (٤)، فالأمر بالقتال ليس علة لفساد نكاحها، فحيث لا علاقة بين دفع الجزية وحل الزواج، فلا علاقة بين عدم دفعها وحرمته، فلا دلالة في الآية إذًا على تحريم الكتابية الحربية أو حلها (٥).

وأجيب بأنه:

لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل، فقد جعل الله المصاهرة من أقوى


(١) أخرجه: ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ١٤٦).
(٢) أحكام القرآن، للجصاص، (٣/ ٣٢٦)، تفسير القرطبي، (٣/ ٦٩)، محاسن التأويل، للقاسمي، (٦/ ١٨٧٢)، البحر المحيط، لأبي حيان، (٣/ ٤٤٨).
(٣) محاسن التأويل، للقاسمي، (٦/ ١٨٧٢).
(٤) أحكام القرآن، لابن العربي، (٢/ ٤٦).
(٥) العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية، د. بدران أبو العينين، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ١٩٨٤ م، (ص ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>