للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في دار الإسلام (١).

مناقشة أدلة القائلين بالكراهة:

الدليل من القرآن الكريم:

بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].

يقال لهم: بأن الآية خاصة بنكاح الكتابيات في دار الإسلام، وهن الذميات؛ لأنهن يدفعن الجزية، ويلتزمن بالأحكام الإسلامية العامة، فرجاء إسلامهن هو الأقرب، كما فهم ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عندما أباح نكاحهن للمسلمين، ليس فقط لقضاء العشرة الزوجية معهن، بل الأهم من ذلك هو ميلهن إلى دين أزواجهن وهو الإسلام.

أما الكتابية الحربية، فخرجت من عموم الآية؛ لأنها لم تَجْرِ عليها الأحكام الإسلامية، ولم تدفع الجزية، فالهدف الذي من أجله أباح الله نكاحها للمسلمين قد لا يحصل، بل ربما حصل العكس، وهو تأثيرها على زوجها المسلم وأولاده، فيميلون إلى دينها ودين قومها، وهو الكفر.

وأجيب عن ذلك:

بأنه لا دليل على تخصيص الآية بالذميات، فالآية عامة في إباحة الزواج بالكتابيات حربيات أو ذميات، وهذا هو ما فهمه أكثر أهل العلم (٢).


(١) المبسوط، للسرخسي، (٥/ ٥٠)، فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (٢/ ١٠٩)، المدونة، رواية سحنون بن سعيد، (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، تفسير القرطبي، (٣/ ٦٩)، المهذب، للشيرازي، (٢/ ٤٤)، مغني المحتاج، للشربيني، (٣/ ١٨٧)، حاشية قليوبي على شرح المنهاج، (٣/ ٢٥٠)، كشاف القناع، (٥/ ٨٤)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (٥/ ١٧٣).
(٢) أحكام القرآن، للجصاص، (٢/ ٣٢٦)، البحر المحيط، لأبي حيان، (٣/ ٤٤٨)، محاسن التأويل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>