للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: استدل المجوزون بالكتاب، وبعمل الصحابة:

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].

وجه الدلالة:

ظاهر الآية يدل على جواز نكاح الكتابيات من غير كراهة (١).

وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية على نسائه، وهي نصرانية فأسلمت عنده (٢).

ثالثًا: استدل ابن عمر -رضي الله عنه- بالكتاب، ومنه:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١].

وجه الدلالة:

نهى الله تعالى عن نكاح المشركات، والكتابية مشركة؛ لأنها تقول: عيسى ربها (٣)، فهي ناسخة لآية المائدة.

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠].

وجه الدلالة:

دلت الآية على حرمة إبقاء الكافرة في عصمة المسلم، وهذا يقتضي حرمة الابتداء، والكتابية كافرة، فدل على حرمة نكاحها.

وقد أمَرَ عمرُ حذيفةَ -رضي الله عنهما- بطلاق يهودية تزوجها، وكتب إليه أن يفارقها (٤).


(١) المبسوط، للسرخسي، (٤/ ٢١٠).
(٢) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، (٧/ ١٧٢) وفي إسناده عمر مولى غفرة، قال عنه الحافظ في التقريب: "ضعيف كثير الإرسال".
(٣) أحكام القرآن، للجصاص، (٣/ ٣٢٦).
(٤) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، (٧/ ١٧٢) قال الحافظ في التلخيص الحبير، (٣/ ٣٥٧): "سند لا بأس به".

<<  <  ج: ص:  >  >>