للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدلوا على حل نكاح الكتابيات بقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].

وجه الدلالة:

نصت الآية الكريمة على حل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، والمراد بهن العفيفات (١).

٢ - آثار الصحابة:

عن جابر -رضي الله عنه- وسئل عن نكاح المسلمِ اليهوديةَ والنصرانيةَ، قال: "تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا ولا يرثونهن، ونساؤهم لنا حل، ونساؤنا حرام عليهم" (٢).

وجه الدلالة:

يجوز ارتكاب المكروه للحاجة إليه وهو نكاح الكتابيات حال عدم وجدان المسلمات؛ ولهذا حين رجعوا طلقوهن، مع نصهم على حلهن فأفاد هذا الكراهة (٣).

٣ - المعقول:

واستدلوا على كراهة نكاح الكتابيات من المعقول بما يلي:

أ - ربما كانت سببًا في فتنته عن دينه، وتحوُّله عن ملته (٤).

ب - ربما تفسد دين أولاده، وتغذيهم بدينها، وتطعمهم الحرام، وتسقيهم الخمر (٥).


(١) أحكام القرآن، لأبي بكر الجصاص، (٣/ ٣٢٤)، أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (٢/ ٧٩٤).
(٢) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، (٧/ ١٧٢) بسند حسن لأجل عبد المجيد بن عبد العزيز، قال عنه الحافظ في التقريب: "صدوق يخطئ".
(٣) السنن الكبرى، للبيهقي، (٧/ ١٧٢).
(٤) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٦) بتصرف.
(٥) المدونة، رواية سحنون، (٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>