للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناكحتهم، سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية، لكن تكره الحربية، وكذا الذمية على الصحيح" (١).

وفي المبدع: ("إلا حرائر أهل الكتاب" فإنها تحلُّ بغير خلاف نعلمه. . . والأَولى تركه) (٢).

القول الثاني: الجواز من غير كراهة:

وهو مذهب ابن القاسم المالكي، والظاهرية.

جاء في حاشية الخرشي عن نكاح الكافرة ("إلا الحرة الكتابية بِكُرْهٍ" وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة) (٣).

وفي المحلَّى: (وجائز للمسلم نكاح الكتابية) (٤).

القول الثالث: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية مطلقًا ذمية كانت أو حربية:

وهو رأي ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولم ينقل عن غيره.

فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يجوِّز ذلك، ويقول: "الكتابية مشركة" (٥).

قال الباجي: ولا أعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (٦).

أدلة كل رأي:

أولًا: استدل الجمهور بالكتاب، وآثار الصحابة، والمعقول:

١ - القرآن الكريم:


(١) روضة الطالبين، للنووي، (٧/ ١٣٥).
(٢) المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، (٧/ ٧٠ - ٧١) باختصار.
(٣) حاشية الخرشي على مختصر خليل، (٤/ ٢٤٢).
(٤) المحلى، لابن حزم، (٩/ ٤٤٥).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}، (٥٢٨٥).
(٦) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، (٥/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>