للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللادينية الملحدة، ومن لا ينتسبون إلى اليهودية أو النصرانية بحال من الأحوال.

رابعًا: صورة الزواج المدني الذي تتولاه المحاكم خارج ديار الإسلام، واستنادًا إلى قوانين تلك الديار الوضعية لا ينعقد به نكاح شرعًا؛ وذلك لأمور اجتمعت فيه، بحيث لم يقل فقيه واحد بصحة العقد مع اجتماع تلك المخالفات في عقد واحد، وهذه المخالفات هي:

١ - خلو العقد عن الولي، على اعتبار أن المرأة إذا بلغت سنَّ الرشد فإنها تزوج نفسها.

٢ - يُكتفَى في هذا العقد المدني بشاهد غير مسلم.

٣ - يخلو هذا العقد عن المهر فلا يشار إليه أصلًا.

٤ - لا يتضمن تلفظًا بإيجاب أو قبول، وإنما هي أوراق تكتب وإجراءات تعمل.

٥ - لا يتضمن مثل هذا العقد إشهارًا، أو إعلانًا في طريقة إجرائه.

ومعلوم أن الجمهورَ يمنعون صحةَ الزواج إذا خلا عن ولي خلافًا للحنفية (١).

وأنهم لا يجيزون نكاح السرِّ أو نكاحًا خلا عن الشهود واتُّفِقَ على كتمِهِ (٢) وأنهم أجمعوا على أن شهادة غير المسلمين على عقد نكاح المسلمين غير مقبولة، وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة الكتابيين على زواج مسلم من كتابية (٣).

كما اتفقوا على أن المهر شرط من شروط العقد، وليس لها ولا لزوجها التراضي على تركه والتواطؤ على إسقاطه إلا بعد تحققه وثبوته، وعليه فلا يوجد من يبيح أو يصحح عقدًا اشتمل على هذه المفاسد مجتمعة دفعة واحدة في عقد واحد.

وعليه: فإذا اجتمعت تلك المفاسد في مثل هذه العقود فإنها فاسدة باطلة، لا أثر


(١) بدائع الصنائع، للكاساني، (٢/ ٢٤٧)، البحر الرائق، لابن نجيم، (٣/ ١١٧).
(٢) بداية المجتهد، لابن رشد، (٢/ ١٧)، موسوعة الإجماع، لسعدي أبي جيب، (٢/ ١١٨٧).
(٣) المبسوط، للسرخسي، (٥/ ٣٣)، البحر الرائق، لابن نجيم، (٣/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>