للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينعقد أو يترتب عليها، ويكون ضربًا من العبث أو التلاعب.

وهذا التوثيق المدني أو العقد المدني لا يوجب للعقد تصحيحًا من الناحية الشرعية.

وعليه: فمن اقتصر عليه سواء لتحصيل الإقامة أو لغير ذلك من المقاصد المقبولة شرعًا فإنه لا ينعقد شرعًا، ولا يستباح به ما كان محرَّمًا قبله.

وعليه: فمن احتاج إلى هذا التوثيق فلا بد من أن يجري العقد بعد ذلك بصيغة شرعية تتضمن أركان العقد وواجباته وشروطه، ولا شك أن التوثيق لا صلة له بصحة العقد.

خامسًا: كثيرًا ما يتضمن هذا العقد تأقيتًا عند إبرامه وعقده، فينقلب مباشرة إلى نكاح مؤقت فيكون متعة باطلة، فإذا تأقت عقد النكاح بطل عند أهل السنة بالإجماع.

وقال القاضي عياض: "وقع الإجماع على تحريمها من جميع العلماء" (١).

وقال المازري: "انعقد الإجماع على تحريمه" (٢).

وفي البحر الرائق: "إجماع الصحابة على حرمته، وما نقل عن ابن عباس من إباحتها فقد صح رجوعه" (٣).

وقال ابن بطال: "وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطل، سواء قبل الدخول أم بعده" (٤).

وفي موسوعة الإجماع: "الإجماع على تحريم نكاح المتعة" (٥).

وبناءً على ذلك فكل نكاح كان إلى أجل مؤقت فهو شبيه بنكاح المتعة، سواء أكان المقصود منه تحصيل المتعة أو شيئًا آخر كحلِّ المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول، أو تحصيل منفعة دنيوية، وهو محرم وباطل بالإجماع بعد الكتاب والسنة.


(١) شرح صحيح مسلم، للنووي، (٩/ ١٨١) بتصرف.
(٢) المرجع السابق، (٩/ ١٧٩).
(٣) البحر الرائق، لابن نجيم، (٣/ ١١٥) باختصار.
(٤) فتح الباري، لابن حجر، (٩/ ١٧٣).
(٥) موسوعة الإجماع، لسعدي أبي جيب، (٢/ ١٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>