للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتادة السدوسي، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (١)، وعبد الله بن شبرمة (٢) في رواية، وأبي ثور (٣)، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، تبعه عليها بعض أصحابه، ومذهب أبي محمد بن حزم، كذلك هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة إذا كانت الزوجة غيرَ مدخولٍ بها، وهو مذهب سفيان الثوري إذا كان الزوجان في دار الحرب خاصة.

٢ - يبطل عقد النكاح بينهما إذا سبق الزوجُ الزوجةَ بالإسلام، ولم تُسلم معه في نفس المجلس، وقد عرض عليها الإسلام، وليست كتابية، وهذا مذهب المالكية، وابن قيم الجوزية.

٣ - يبطل عقد النكاح بينهما إذا أسلم الزوج، ولم تُسْلِمِ الزوجة بعده في مدة يسيرة، وهذا مذهب بعض المالكية، كابن القاسم.

٤ - يبطل عقد النكاح بينهما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، ولم يُسلم الآخر منهما في عدة الزوجة، وهذا مذهب مجاهد المكي في الرواية الصحيحة عنه، وهو رواية عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن شبرمة، كذلك هو مذهب الأوزاعي والليث بن سعد، والمالكية في الزوجة تُسلم أولًا،


= ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، توفي سنة ١٠٥ هـ. الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، (٧/ ٧)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٥/ ١٢).
(١) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، القرشي العدوي المدني، مولى عمر بن الخطاب، وكان كثير الحديث ضعيفًا جدًّا، روى عن أبيه زيد بن أسلم، وأبي حازم سلمة بن دينار، وصفوان بن سليم، ومحمد بن المنكدر، توفي سنة ١٨٢ هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (٥/ ٤١٣)، تهذيب الكمال، للمزي، (١٧/ ١١٤).
(٢) عبد الله بن شبرمة، الضبي، الإمام العلامة، فقيه العراق، قاضي الكوفة، حدَّث عن أنس بن مالك، وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وأبي وائل شقيق، وعامر الشعبي، توفي سنة ١٤٤ هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (٦/ ٣٥٠)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٦/ ٣٤٧).
(٣) أبو ثور، إبراهيم بن خالد، الكلبي، الإمام الحافظ الحجة المجتهد، البغدادي الفقيه، مفتي العراق، أخذ الفقه عن الشافعي، سمع من سفيان بن عيينة، وعبيدة بن حميد، وأبي معاوية الضرير، ولد في حدود سنة ١٧٠ هـ، وتوفي سنة ٢٤٠ هـ. طبقات الفقهاء، للشيرازي، (ص ٩٢)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (١٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>