للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية، والحنابلة، وإسحاق بن راهويه.

٥ - يبطل عقد النكاح بينهما إذا انتقل المسلم منهما من دار الحرب إلى دار الإسلام، وهذا مذهب الحنفية خاصة.

٦ - يبطل عقد النكاح بينهما ساعةَ إسلامِ أحدِهِمَا، وذلك إذا كانا غيرَ كتابيين، أما إذا كانا كتابيين فيفرَّق بينهما، وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح في رواية عنه، وظاهرُ المنقولِ عن طاوس (١) ومجاهد وسعيد بن جبير في بعض الروايات.

٧ - يبطل عقد النكاح بينهما إذا أسلم أحدهما في دار الحرب، وحاضت الزوجة ثلاث حيض، ولم يُسلم الآخر منهما، وهذا مذهب الحنفية خاصة.

٨ - يبطل عقد النكاح بينهما إذا أسلم أحدهما، ودُعِيَ الآخر إلى الإسلام فأبى أن يُسلم، وهذا قول عمر بن عبد العزيز في رواية، والزهري من وجه ضعيف.

٩ - لا يبطل عقد النكاح بينهما مطلقًا إلا بقضاء القاضي، وهذا مقتضى قول طاوس اليماني، وسعيد بن جبير، والحكم بن عتيبة (٢)، وإحدى الروايات عن عمر بن عبد العزيز، وفي رواية ضعيفة عن الزهري، وهو ظاهرُ قولِ عبد الله بن عباس، كما كان يرى للزوجة المسلمة إبطالَهُ باختيارها، وترك زوجها الكافر.

١٠ - لا يبطل عقد النكاح بينهما إذا كانا جميعًا في دار الإسلام إلا بقضاء القاضي، وهذا مذهب الحنفية، وسفيان الثوري.


(١) طاووس بن كيسان، اليماني، الخولاني، الفقيه القدوة، عالم اليمن، الفارسي، ثم اليمني، الحافظ، روى عن جابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، توفي سنة ١٠٦ هـ. الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، (٤/ ٥٠٠)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٥/ ٣٨).
(٢) الحكم بن عتيبة الكندي، مولاهم الكوفي، الإمام الكبير، عالم أهل الكوفة، كان الحكم ثقة ثبتًا فقيهًا من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع، ولد نحو سنة ٤٦ هـ، وتوفي سنة ١١٥ هـ. الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، (٣/ ١٢٣)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٥/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>