للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - لا يبطل عقد النكاح بينهما إلا بقضاء القاضي، أو بانتهاء العدة، وهذا مذهب الزهري في رواية.

١٢ - ينتقل عقد النكاح بينهما إذا أسلم أحدهما دون الآخر إلى عقد جائز، ويكون النكاح موقوفًا، فإن أسلم الآخر منهما استمرَّ النكاح، ولها أن تنكح زوجًا غيره، وهذا رواية مضعفة عن أحمد بن حنبل، ومذهب داود بن علي الظاهري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك هو مذهب ابن القيم في حالة سبق الزوجة بالإسلام.

١٣ - ينتقل عقد النكاح بينهما إلى عقد جائز، يبيح للزوجة مفارقة الزوج إن شاءت، كما يبيح مكثها معه كزوجة إن شاءت، ما داما في موضعِ تمكينٍ، كدارِ إسلامٍ، وعليه تدل الرواية الصحيحة المحفوظة عن أمير المؤمنين عمر، والرواية عن أمير المؤمنين علي، وهو مذهب عامر الشعبي (١) وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان (٢).

وهذه الأقوال يمكن رَدُّهَا -كما سبق- إلى ثلاثة أقوال رئيسة على النحو التالي:

الأول: بطلان عقد النكاح السابق بين المسلمة وغير المسلم، والخلاف ضمن هذا القول على وقت البطلان فقط، وهو يشمل الأقوال من اإلى ٨، والقول الحادي عشر أيضًا، وهو أنه لا يبطل عقد النكاح إلا بقضاء القاضي، أو بانتهاء العدة، فهو يتوافق في النهاية مع من يقول ببطلان العقد بانتهاء العدة.

الثاني: لا يبطل عقد النكاح السابق إلا بقضاء القاضي مطلقًا، أو في دار الإسلام


(١) عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي، الإمام، علامة العصر، حدَّث عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي موسى الأشعري، توفي سنة ١٠٤ هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد، (٦/ ٢٤٦)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٤/ ٢٩٤).
(٢) حماد بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي، الأشعري، العلامة الإمام، فقيه العراق، روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم، روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة، وابنه إسماعيل بن حماد، والحكم ابن عتيبة، توفي سنة ١٢٠ هـ. طبقات الفقهاء، للشيرازي، (ص ٨٣)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٥/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>