للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط، هذا هو القول التاسع والعاشر والحادي عشر أيضًا.

الثالث: ينتقل العقد السابق من عقدٍ لازمٍ إلى عقدٍ جائزٍ، يُجيزُ لها أن تفارِقَهُ وتنكحَ زوجًا غيره إن شاءتْ، ولا يجوز له أن يطأها مطلقًا في دار الحرب، أو في دار الإسلام، وفقَ القول الثاني عشر -قول ابن القيم- ويجوز الوطء بينهما ما دامت في دار الإسلام، وفقَ القول الثالث عشر -قول عمر وعلي- والذي تبناه -فيما بعد- عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان.

وبفحص هذه الأقوال نجد أنه باعتماد القول بالتفريق والإبطال لما بينهما من العقد، فقد اخْتُلِفَ في مسائلَ، هي:

١ - نوع الإبطال الذي يلحق عقد النكاح:

القول الأول: هو فسخ يجب بعد انقضاء العدة، وهو رأي الأئمة الأربعة.

القول الثاني: هو طلاق.

القول الثالث: يبقى النكاح مع عدم المسيس حتى يحكم القاضي بالتفريق.

القول الرابع: يكون موقوفًا.

بحيث يتحول العقد إلى عقد جائز من جهة الزوجة، فلها أن تبقى معه من غير مسيس، ولها أن تفارقه وتنكح زوجًا غيره.

٢ - كيفية الرد والاستئناف:

القول الأول: على القول بأنه فسخ بعد انقضاء العدة يكون الردُّ بعقد ومهر جديدين.

القول الثاني: يرجع الزوج إليها من غير احتياج إلى عقد جديد إذا أسلم قبل انقضاء عدتها.

القول الثالث: يرجع بعقد جديد، لكن بصداقها القديم.

القول الرابع: يستمر على النكاح القديم، ولو بعد انقضاء العدة، ولو طالت المدة!

<<  <  ج: ص:  >  >>