للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - المدة التي يمكن للمتأخر فيها الرد إلى الحياة الزوجية:

القول الأول: إذا أسلم المتأخر خلال عدتها استأنف حياته الزوجية، وإذا أسلم بعدها فلا سبيل له عليها، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

القول الثاني: لا حدَّ للمدة التي يجوز فيها الردُّ، ما دامت لم تَنْكِحْ زوجًا غيره، وهو قول ابن تيمية وابن القيم.

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وفتاوي الصحابة وفعلهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وأتباع مذاهبهم، وطوائف كثيرة من السلف والخلف (١).

وخلاصته: بطلانُ عقد النكاح إمَّا بانقضاء العِدَّةِ، كما هو مذهب الأغلبية، أو بقضاء القاضي، كما هو مذهب الزهري في رواية.

واستدلوا لمذهبهم بالكتاب، والسنة، وآثار الصحابة.

أولًا: القرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠].


(١) حاشية قليوبي على شرح المنهاج، (٣/ ٢٥٤)، زاد المحتاج بشرح المنهاج، لعبد الله بن الشيخ حسن الكوهجي، تحقيق: عبد الله الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٨٨ م، (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد، (٢/ ٢١٢)، الكافي، لابن عبد البر، (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، كشاف القناع، للبهوتي، (٥/ ١١٨)، المحرر، للمجد ابن تيمية، (٢/ ٢٨)، بدائع الصنائع، للكاساني، (٢/ ٣٣٦)، الدر المختار، للحصكفي، (٣/ ١٨٨ - ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>