وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى أَوَّلًا، ثُمَّ اكْتَنَى بِابْنِهِ عَمْرٍو، وَتُوُفِّيَتْ وَقَدِ انْتَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَدْرٍ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ بِالنَّصْرِ إِلَى الْمَدِينَةِ - وَهُوَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - وَجَدَهُمْ قَدْ سَاوَوْا عَلَى قَبْرِهَا التُّرَابَ، وَكَانَ عُثْمَانُ قَدْ أَقَامَ عَلَيْهَا يُمَرِّضُهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ، وَلَمَّا رَجَعَ ﷺ زَوَّجَهُ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ أَيْضًا، وَلِهَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُ ذُو النُّورَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ عِنْدَهُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعٍ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ شَيْئًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ كَانَتْ عِنْدِي ثَالِثَةٌ لَزَوَّجَتُهَا عُثْمَانَ» وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «» لَوْ كُنَّ عَشْرًا لَزَوَّجْتُهُنَّ عُثْمَانَ «.
وَأَمَّا فَاطِمَةُ فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي صَفَرٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ، فَوَلَدَتْ لَهُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَيُقَالُ: وَمُحَسِّنًا. وَوَلَدَتْ لَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ وَزَيْنَبَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَقَدْ تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ﵁، فِي أَيَّامِ وِلَايَتِهِ بِأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مِنْ فَاطِمَةَ ﵂، وَأَكْرَمَهَا إِكْرَامًا زَائِدًا; أَصْدَقَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِأَجْلِ نَسَبِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَلَدَتْ لَهُ زَيْدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ﵁، تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ ابْنُ عَمِّهَا عَوْنُ بْنُ جَعْفَرٍ، فَمَاتَ عَنْهَا، فَخَلَفَ عَلَيْهَا أَخُوهُ مُحَمَّدٌ، فَمَاتَ عَنْهَا، فَتَزَوَّجَهَا أَخُوهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، فَمَاتَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute