اسْتُحْوِذَ عَلَى الْأُمُورِ، وَغُلِبَ عَلَى الْوُلَاةِ وَالْأُمَرَاءِ، وَصَارَتْ إِلَيْهِ أَزْمَةُ الْأَحْكَامِ، إِلَى أَنْ قَدِمَ بُلُكِّينُ التُّرْكِيُّ مِنْ مِصْرَ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَدَخَلَهَا، وَاخْتَفَى قَسَّامٌ التَّرَّابُ مُدَّةً، ثُمَّ ظَهَرَ، فَأَخَذَهُ أَسِيرًا وَأَرْسَلَهُ مُقَيَّدًا إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، فَأُطْلِقَ وَأُحْسِنَ إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِهَا أَيْضًا مُكَرَّمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِمَّنْ تُوُفِّيَ فِيهَا مِنَ الْأَعْيَانِ:
أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ
مِنْ قَطِيعَةِ الدَّقِيقِ بِبَغْدَادَ، رَاوِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» عَنِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَحْمَدَ، وَحَدَّثَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَشَايِخِ أَيْضًا، وَكَانَ ثِقَةً كَثِيرَ الْحَدِيثِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ وَالْبَرْقَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْحَاكِمُ، وَلَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدٌ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَلَا الْتَفَتُوا إِلَى مَا شَغَبَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ، بِسَبَبِ غَرَقِ بَعْضِ كُتُبِهِ حِينَ غَرِقَتِ الْقَطِيعَةُ بِالْمَاءِ الْأَسْوَدِ، فَاسْتَحْدَثَ بَعْضَهَا مِنْ نُسَخٍ أُخَرَ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ; لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُعَارَضَةٌ عَلَى كُتُبِهِ الَّتِي غَرِقَتْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، فَكَانَ لَا يَدْرِي مَا قُرِئَ عَلَيْهِ. وَقَدْ جَاوَزَ التِّسْعِينَ، ﵀.
تَمِيمُ بْنُ الْمُعِزِّ الْفَاطِمِيُّ
وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ أُمَرَاءِ دَوْلَةِ أَبِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute