للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ". وَهَذَا مَوْجُودٌ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، إِلَى زَمَانِنَا هَذَا، وَنَحْنُ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ، وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يَخْتِمَ لَنَا بِخَيْرٍ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ الْمُخَرَّجُ مِنَ " الصَّحِيحِ ": «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» . وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ": " وَهُمْ بِالشَّامِ ". وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ: إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ. وَهَذَا أَيْضًا مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ بِالشَّامِ الْيَوْمَ أَكْثَرُ مِنْ سَائِرِ أَقَالِيمِ الْإِسْلَامِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَلَا سِيَّمَا بِمَدِينَةِ دِمَشْقَ، حَمَاهَا اللَّهُ وَصَانَهَا، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ أَنَّهَا تَكُونُ مَعْقِلَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ.

وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " «عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ عَنْ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنَّهُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ» . وَلَعَلَّ أَصْلَ لَفْظِ الْحَدِيثِ: عَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ الشَّرْقِيَّةِ بِدِمَشْقَ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ إِلَى الْآنَ، وَاللَّهُ الْمُيَسِّرُ، وَقَدْ جُدِّدَتْ هَذِهِ الْمَنَارَةُ الْبَيْضَاءُ الشَّرْقِيَّةُ بِجَامِعِ دِمَشْقَ - بَعْدَ مَا أَحْرَقَهَا النَّصَارَى - فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ بَعْدَ سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، مِنْ أَمْوَالِ النَّصَارَى ; مُقَاصَّةً عَلَى مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>