للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بْنِ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ الْحَكَمِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ الضَّبِّيُّ الْحَافِظُ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْبَيِّعِ، مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ لِلْحَدِيثِ، وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، سَمِعَ الْكَثِيرَ، وَطَوَّفَ فِي الْآفَاقِ، وَصَنَّفَ الْكُتُبَ الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ، فَمِنْ ذَلِكَ " الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ " وَ " عُلُومُ الْحَدِيثِ " وَ " الْإِكْلِيلُ " وَ " تَارِيخُ نَيْسَابُورَ "، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَشَايِخُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ، وَالْأَمَانَةِ، وَالدِّيَانَةِ، وَالصِّيَانَةِ، وَالضَّبْطِ، وَالثِّقَةِ، وَالتَّحَرُّزِ، وَالْوَرَعِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، لَكِنْ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: كَانَ ابْنُ الْبَيِّعِ يَمِيلُ إِلَى التَّشَيُّعِ، فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُرْمَوِيُّ: قَالَ: جَمَعَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحَادِيثَ زَعَمَ أَنَّهَا صِحَاحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، يُلْزِمُهُمَا إِخْرَاجَهَا فِي " صَحِيحَيْهِمَا "، فَمِنْهَا حَدِيثُ الطَّيْرِ، وَ " «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» "، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِهِ، وَلَا صَوَّبُوهُ فِي فِعْلِهِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ: قَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيثُ الطَّيْرِ لَمْ يُخَرَّجْ فِي " الصَّحِيحِ "، وَهُوَ صَحِيحٌ. قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: بَلْ مَوْضُوعٌ، لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ سِقَاطِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنَ الْمَجَاهِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يَعْرِفُ هَذَا فَهُوَ جَاهِلٌ، وَإِلَّا فَهُوَ مُعَانِدٌ كَذَّابٌ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ مُخْتَفٍ مِنَ الْكَرَّامِيَّةِ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ خَرَجْتَ فَأَمْلَيْتَ حَدِيثًا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>