للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُبْزًا، فَأَقْبَلَ زَوْجُهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ قَالَ:» فَمَا فَعَلَتِ الرَّحَا؟ «قَالَ: رَفَعْتُهَا وَنَفَضْتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ » لَوْ تَرَكْتُمُوهَا مَا زَالَتْ لَكُمْ حَيَاتِي «. أَوْ قَالَ» حَيَاتُكُمْ «. وَهَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ سَنَدًا وَمَتْنًا.

حَدِيثٌ آخَرُ: وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ » إِنَّ الْمُسْلِمَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ «وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.

حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَافَ النَّبِيَّ أَعْرَابِيٌّ. قَالَ: فَطَلَبُ لَهُ شَيْئًا، فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا كِسْرَةً فِي كُوَّةٍ. قَالَ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَجْزَاءً وَدَعَا عَلَيْهَا، وَقَالَ» كُلْ «قَالَ: فَأَكَلَ وَأَفْضَلَ. قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَرَجُلٌ صَالِحٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ :

<<  <  ج: ص:  >  >>