للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

» الصَّحِيحِ «وَكَذَا حَدِيثُ الْمَوَاقِيتِ لِأَهْلِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ، وَهُوَ فِي» الصَّحِيحَيْنِ «، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ:» إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ﷿ «

وَفِي» صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ «مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ:» اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ «فَذَكَرُ مَوْتَهُ، ، ثُمَّ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانًا - وَهُوَ الْوَبَاءُ - ثُمَّ كَثْرَةَ الْمَالِ، ثُمَّ فِتْنَةً، ثُمَّ هُدْنَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالرُّومِ. وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِيمَا بَعْدُ.

وَفِي» صَحِيحِ مُسْلِمٍ «مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ::» إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا; فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا «قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا. يَعْنِي دِيَارَ مِصْرَ عَلَى يَدَيْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي سَنَةِ عِشْرِينَ، كَمَا سَيَأْتِي.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>