للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ أَيْضًا:

إِذَا قُلْتَ فِي شَيْءٍ نَعَمْ فَأَتِمَّهُ … فَإِنَّ نَعَمْ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ وَاجِبُ

وَإِلَّا فَقُلْ لَا تَسْتَرِحْ وُترِحْ بِهَا … لِئَلَّا يَقُولَ النَّاسُ إِنَّكَ كَاذِبُ

وَلَهُ:

إِذَا الْمَرْءُ أَفْشَى سِرَّهُ بِلِسَانِهِ … فَلَامَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَهُوَ أَحْمَقُ

إِذَا ضَاقَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ سِرِّ نَفْسِهِ … فَصَدْرُ الَّذِي اسْتَوْدَعْتَهُ السِّرَّ أَضْيَقُ

أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ بْنِ لَيْثِ بْنِ رَافِعٍ الْمِصْرِيُّ، أَحَدُ مَنْ قَرَأَ «» الْمُوَطَّأَ «» عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ، وَتَفَقَّهَ بِمَذْهَبِهِ، وَكَانَ مُعَظَّمًا بِبِلَادِ مِصْرَ، وَلَهُ بِهَا ثَرْوَةٌ وَأَمْوَالٌ وَافِرَةٌ. وَحِينَ قَدِمَ الشَّافِعِيُّ مِصْرَ أَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ، وَجَمَعَ لَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَلْفَيْ دِينَارٍ أُخْرَى.

وَهُوَ وَالِدُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الَّذِي صَحِبَ الشَّافِعِيَّ، وَلَمَّا تُوُفِّيَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ دُفِنَ إِلَى جَانِبِ قَبْرِ الشَّافِعِيِّ. وَلَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُفِنَ إِلَى جَانِبِ أَبِيهِ مِنَ الْقِبْلَةِ. قَالَ ابْنُ خِلِّكَانَ: فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْبُرٍ، الشَّافِعِيُّ شَامِيُّهَا، وَهُمَا قِبْلَتُهُ، .

<<  <  ج: ص:  >  >>