للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ]

[مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ]

فِيهَا أَمَرَ الْقَادِرُ بِاللَّهِ بِعِمَارَةِ مَسْجِدِ الْحَرْبِيَّةِ وَكِسْوَتِهِ، وَأَنْ يُجْرَى مَجْرَى الْجَوَامِعِ فِي الْخُطَبِ وَغَيْرِهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنِ اسْتَفْتَى الْعُلَمَاءَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَفْتَوْهُ بِهِ فَعَلَهُ، وَأَمَرَ بِهِ.

قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: أَدْرَكْتُ الْجُمُعَةَ تُقَامُ بِبَغْدَادَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ الرَّصَافَةِ، وَمَسْجِدِ دَارِ الْخِلَافَةِ، وَمَسْجِدِ بَرَاثَا، وَمَسْجِدِ قَطِيعَةَ أُمِّ جَعْفَرٍ، وَمَسْجِدِ الْحَرْبِيَّةِ، قَالَ: وَلَمْ يَزَلِ الْأَمَرُ عَلَى هَذَا إِلَى سَنَةِ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَتَعَطَّلَتْ فِي مَسْجِدِ بَرَاثَا.

وَفِي جُمَادَى الْأُولَى فُرِغَ مِنَ الْجِسْرِ الَّذِي بَنَاهُ بَهَاءُ الدَّوْلَةِ فِي مَشْرَعَةِ الْقَطَّانِينَ، وَاجْتَازَ عَلَيْهِ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ زُيِّنَ الْمَكَانُ وَاحْتُفِلَ بِهِ. وَفِي جُمَادَى الْآخِرَةِ شَغَبَتِ الدَّيَالِمُ وَالْأَتْرَاكُ لِتَأَخُّرِ الْعَطَاءِ عَنْهُمْ، وَغَلَاءِ الْأَسْعَارِ وَرَاسَلُوا بَهَاءَ الدَّوْلَةِ، فَأُزِيحَتْ أَعْذَارُهُمْ وَعِلَلُهُمْ.

وَفِي يَوْمِ الْخَمِيسِ الثَّانِي مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ تَزَوَّجَ الْخَلِيفَةُ سُكَيْنَةَ بِنْتَ بَهَاءِ الدَّوْلَةِ، عَلَى صَدَاقٍ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ، وَكَانَ وَكِيلَ أَبِيهَا الشَّرِيفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>