(٢) فقد قال في "التمهيد" (١/ ١٢): "اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم، ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطًا ثلاثة؛ وهي: عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برآء من التدليس". (٣) لم ينص عليه أحمد، وفهم من قوله: "قال الإمام أحمد: كان مالك زعموا يرى (عن فلان)، و (أن فلانًا) سواء" نقله الخطيب في "الكفاية" (٤٤٧). وزاد: "قيل لأحمد: أن رجلًا قال: عن عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله. وعن عروة عن عائشة؛ هل هما سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليسا بسواء". قال ابن حجر في "النكت" (٢/ ٥٩٠ - ٥٩١): "قلت: ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما. قال: أما قول مالك، فهو واضح. ثم ساق النص المذكور عن الإِمام أحمد، وقال: فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد. وحاصله أن الراوي إذا قال: عن فلان. فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق (يعني اللقاء بين المعنعن وشيخه وبراءته من التدليس). وإذا قال: إن فلانًا. ففيه فرق، وذلك أن ينظر، فإن كان خبرها قولًا لم يتعد من لم يدركه، التحقت بحكم "عن" بلا خلاف. كان يقول التابعي: إن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت. فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا. وإن كان خبرها فعلًا، نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم =